الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

579

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة ( كتاب النكاح )

( مسألة 11 ) : لا تقضى نفقة الأقارب ، ولا يتداركها لو فاتت في وقتها وزمانها ولو بتقصير من المنفق ، ولا تستقرّ في ذمّته ، بخلاف الزوجة كما مرّ . نعم ، لو لم ينفق عليه لغيبته ، أو امتنع عن إنفاقه مع يساره ، ورفع المنفق عليه أمره إلى الحاكم ، فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه ، اشتغلت ذمّته به ، ووجب عليه قضاؤه . عدم وجوب قضاء نفقة الأقارب عدم وجوب قضاء نفقة الأقارب أقول : هذه المسألة - على إجمالها - مجمع عليها بين الأصحاب ، كما ذكره صاحب « الجواهر » قدس سره فإنّه قال - بعد قول المحقّق : « ولا تقضى نفقة الأقارب » - ما نصّه : « بلا خلاف أجده فيه ، بل ظاهر بعضهم الإجماع عليه » « 1 » . وقال « كاشف اللثام » : « ولا تقضى عندنا هذه النفقة ؛ لأنّها مواساة يراد بها سدّ الخلّة . . . خلافاً لبعض العامّة » « 2 » . فإنّ قوله : « عندنا » ونقل الخلاف عن بعض العامّة فقط ، دليل على كون الحكم مجمعاً عليه بيننا . وذكر في « الرياض » أيضاً : « أنّه لا خلاف فيه » « 3 » . وأمّا صاحب « الحدائق » فقد اكتفى في نفقة الأقارب بذكر الأقوال ؛ من غير أن يحدّد الموقف الشرعي تجاهها ، إلّاأنّه أيّد قضاء نفقة الزوجة بقوله : « نعم ما ذكره » - أي صاحب « المسالك » « 4 » - « من قضاء النفقة لو أخّر دفعها عن وقتها ، لا ريب

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 31 : 379 . ( 2 ) . كشف اللثام 7 : 599 . ( 3 ) . رياض المسائل 10 : 540 . ( 4 ) . مسالك الأفهام 8 : 490 .